وكذلك إذا باع الْمُدَبَّرة أو أُم الولد وسَلَّم إلى المشتري ثم استردها من المشتري قبل الوطء لا يلزمه الاستبراء، فإن استردّها بعدما وطئها المشتري يلزمه الاستبراء (¬١).
وهذا الذي [ذكره] (¬٢) في الإباق فيما إذا أبقت ولم تخرج من دار الإسلام (¬٣) (¬٤).
وأمّا لو أبقت ودخلت في دار الحرب (¬٥) ثمّ أخرجت إلى دار الإسلام بغنيمة أو شراء وأخذها المولى قال أبو حنيفة/ لا يجب عليه الاستبراء، وقال صاحباه (¬٦) يجب، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (¬٧).
[حُرْمَة دواعي الوطء وقت الاستبراء لإفضائها إلى الوطء]
(﴿وحَرُمَ﴾ (¬٨) الوطء حُرِّم الدَّواعي؛ لِإِفْضَائِها إليه) (¬٩) أي: لإفضاء الدّواعي إلى الوطء؛ كما إذا ظاهر من امرأته؛ لمَّا حَرُم عليه وطؤها حَرُم عليه دواعيه، بخلاف الحيض فإنّ الْمُحَرَّم بسبب الحيض استعمال موضع الأذى كما وقعت الإشارة إليه بالنصّ، ولا يوجد ذلك في التقبيل والمسّ، كذا في "المبسوط" (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 100 (SanadKitab #811, hlm. urut 4501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.