Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 138

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [إذن الإمام في الإحياء]

[شرط إحياء الموات]

(فيدار الحكم عليه) (¬١) أي: على القريب الذي هو دليل الارتفاق (¬٢) (¬٣).

فالحاصل: أن عند أبي يوسف/ [يدار] (¬٤) الحكم على القرب والبعد، وعند محمّد/ على وجود حقيقة الارتفاق وعدمها (¬٥).

[إذن الإمام في الإحياء]

(ثم من أحياه بإذن الإمام مَلَكَه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة/، وقالا: يملكه) (¬٦)، كان شيخي (¬٧) / يقول في هذه المسألة: فالمشروعات على نوعين:

أحدهما: نَصْبُ الشّرع، والآخر: إِذْنٌ [بالشّرع] (¬٨).

فنصب الشرع كقوله ﵇: «مَنْ قَاءَ [أَوْ رَعَفَ] (¬٩) فَي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ» (¬١٠)، والإذن بالشّرع كقوله ﵇: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُه (¬١١)» (¬١٢) أي: للإمام ولاية أن يأذن للغازي بهذا القول، فلذلك إلى يومنا هذا من قتل قتيلاً لا يكون له السّلب إلا أن يأذن الإمام به، فكذلك قوله ﵇: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (¬١٣) من قبيل الإذن بالشّرع عند أبي حنيفة/، وعندهما من قبيل نصب الشّرع، فلما كان هذا الحديث محتملاً لهذين المعنيين لم يصلح معارضًا لقوله: ﵇: «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ ﴿بِهِ﴾ (¬١٤) نَفْسُ إِمَامِهِ» (¬١٥) (¬١٦)؛ لأن ذلك لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا فترجح ما قاله (¬١٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 138 (SanadKitab #811, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.