(كما في سائر المغانم) (¬١) أي: المغانم التي لم تقسم بعد (¬٢).
[مِلْكُ رقبة الأرض بالإحياء]
(فلو أحياها ثم تركها فزرعها غيرُهُ فقد قيل: الثاني أحق بها) (¬٣)، إلى أن قال: (والأصح: أنّ الأوّل [ينزعها] (¬٤) (¬٥)، وأصل هذا أن من أحيا أرضًا ميتة قال بعض المشايخ/: يثبت ملك الاستغلال دون ملك الرقبة، فمنهم الفقية أبو القاسم أحمد البلخي (¬٦) وعامة المشائخ ﵏ يقولون بملك رقبتها، كذا في "الذّخيرة" (¬٧).
(لأنّه ملكها بالإحياء على ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك) (¬٨)، وهو قوله ﵇: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (¬٩).
فإن قيل: وقد يضاف إلى المنتفع بغير ملكه؛ كما رُوِيَ أنّه ﵇ مَرَّ بحائط [فَقَالَ] (¬١٠): «لِمَنْ هَذَا؟»، قال رافع بن خديج (¬١١): لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَأْجَرْتُهُ (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 139 (SanadKitab #811, hlm. urut 4540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.