[عدد مرَّات ترك أكل الكلب من الصيد لكي يعتبر مُعَلَّماً]
(ثم شَرَطَ ترك الأكل ثلاثاً (¬١)، وهذا عندهما (¬٢)، وهو رواية عن أبي حنيفة/) (¬٣) قول أبي حنيفة: على تلك الرّواية يؤكل الصيد الثالث على ما [يجيء] (¬٤) في الكتاب (¬٥) (¬٦).
(وفي بعض قصص [الأخيار] (¬٧) (¬٨) كأنه أراد به قصّة موسى ﵇، ﴿مع معلِّمِه﴾ (¬٩)؛ [لأنّه ذكر في "المبسوط" فقال] (¬١٠): ﴿حيث قال في الثالثة: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ (¬١١) (¬١٢)، [وكذا الشرع قدَّر] (¬١٣) مدّة الخيار ثلاثة أيام [للاختيار] (¬١٤) وقال ﵇: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» (¬١٥) وقال عُمَرُ ﵁: «إِذَا لَمْ [يَرْبَحْ] (¬١٦) أَحَدُكُمْ فِيْ التِّجَارَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا» (¬١٧) (¬١٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 225 (SanadKitab #811, hlm. urut 4626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.