Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 309

  1. كتاب الرهن
  2. [تقديم العشر فيما يخرج من الرهن على حق المرتهن]

ثُمَّ صُوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ: مَا إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ أَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَزَرْعٌ، وَارْتَهَنَ ذَلِكَ مَعَهَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ (¬١)، فأَخَذَ السُّلْطَانُ الْعُشْرَ مِنْ الْغَلَّةِ (¬٢)، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ بِقَدْرِ الْعُشْرِ مِنْ الْغَلَّةِ قَضَى حَقَّاً وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُسْقِطَ بِهِ الدَّيْنَ، إِذْ لَوْ سَقَطَ بِهِ الدَّيْنُ أَدَّى إِلَى أَنْ يَصِيْرَ قَاِضَيًا بِمَالٍ وَاحِدٍ حَقَّيْنِ، الدَّيْنُ وَالْعُشْرُ، وَهَذَا لَا يَجُوْزُ، وَلَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ فِيْمَا بَقِيَ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نَصِيْبٍ يُسْتَحَقُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى اسْتَحَقَّ قَدْرَ الْعُشْرِ مِنْ الرَّهْنِ ظَهَرَ أَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَصِحَّ فِيْ قَدْرِ الْمُسْتَحَقِ؛ لِأَنَّهُ مُلْكُ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا صَحَّ فِيْمَا [وَرَاءَهُ، وَما وَرَاءَهُ] (¬٣) مُشَاعٌ، وَرَهْنُ الْمُشَاعِ بَاطِلٌ، وَأَمَّا بِأَخْذِ الْعُشْرِ [لَمْ] (¬٤) يَظْهَرُ الرَّهْنُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا عَلَى قَدْرِ الْعُشْر؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْعُشْرِ كَانَ مُلْكَهُ أَيْضَاً (¬٥).

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ [بَاعَهُ] (¬٦) جَازَ الْبَيْعُ، وَلَوْ أَدَّى الْعُشْرَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ جَازَ، [فَصَحَّ] (¬٧) الرَّهْنُ فِيْ الْكُلِّ، ثُمَّ خَرَجَ هَذَا الْجُزْءُ بِأَخْذِ السُّلْطَانِ وَالْبَاقِيْ مَقْسُوْمٌ، فَلَمْ يَتَمَكَّنَ الشُّيُوْعُ فِيْ الرَّهْنِ لَا طَارِئًا وَلَا [مُقَارِنًا] (¬٨)، كَذَا فِيْ ["الْمَبْسُوْطِ"] (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 309 (SanadKitab #811, hlm. urut 4710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.