Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 329

  1. كتاب الرهن
  2. [اشترى عبدا أو خلا ورهن بثمنه]

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَصَالَحَهُ عَلَى عَيْنٍ، ثُمَّ رَهَنَ بِهِ رَهْنًا، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ [يَنْفَسِخُ] (¬١) الصُّلْحُ، فَصَارَ كَالْمَبِيْعِ، كَذَا فِيْ "الْإِيْضَاحِ" فِيْ آخِرِ بَابِ مَا يَجُوْزُ الْارْتِهَانُ بِهِ (¬٢).

[الرهن بأجرة النائحة والمغنِّية]

(وَلَا بِأَجْرِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، حَتَّى لَوْ ضَاعَ) (¬٣)، أَيْ: الرَّهْنُ، (لَمْ يَكُنْ مَضْمُوْنًا) (¬٤)؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ حَصَلَ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَصْلاً (¬٥).

أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ تَرَافَعَا الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِيْ قَبْلَ الرَّهْنِ فَالْقَاضِيْ لَا يَأْمُرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِتَسْلِيْمِ الْأَجْرِ، كَذَا فِيْ "الذَّخِيْرَةِ" (¬٦).

[اشترى عبدًا أو خلًّا ورهن بثمنه]

(ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ حُرًّا، وَالْخَلُّ خَمْرًا) (¬٧)، أَيْ: ظَهَرَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى حُرًّا، وَالْخَلُّ الْمُشْتَرَى خَمْرًا، ([وَالشَّاةُ] (¬٨) (¬٩) الْمُشْتَرَاةُ (مَيْتَةً: فَالرَّهْنُ مَضْمُوْنٌ) (¬١٠)، أَيْ: بِالْأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ قِيْمَةِ [الْرَّهنِ] (¬١١)؛ (لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ ظَاهِرًا) (¬١٢) (¬١٣).

أَلَا تَرَى أَنَّ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْحُرِّيَّةِ وَالْاسْتِحْقَاقِ لَوْ اخْتَصَمَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيْ إِلَى الْقَاضِيْ فَالْقَاضِيْ يَقْضِيْ بِالثَّمَنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ وُجُوْبَ الدَّيْنِ ظَاهِرًا يَكْفِيْ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ، وَلِصَيْرُوْرَتِهِ مَضْمُوْنًا (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 329 (SanadKitab #811, hlm. urut 4730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.