[مناسبة ذكر مسائل العدل عقب أحكام الراهن والمرتهن]
لما ذكر أحكام الرَّاهن (¬٢) والمرْتَهِنِ (¬٣) الرّاجعة إلى أنفسهما توحيدًا وتثنية ذكر في هذا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما (¬٤) وهو العدل، لما أن حكم النائب (¬٥) أبدًا يَقْفُو (¬٦) حكم الأصل (¬٧)، ثم العدل اسم لمن هو رضي الرَّاهن و المرْتَهِنِ بوضع الرهن في يده، ورضيا ببيعهِ الرهن عند حلول الدّين (¬٨)، وكان هو وكيلاً (¬٩) من الرّاهن في بيع الرهن (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 1 (SanadKitab #811, hlm. urut 4765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.