Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 2

  1. كتاب الرهن
  2. [الفرق بين العدل والوكيل]

[تعريف العدل]

ولكن يخالف هو للوكيل المفرد في مسائل، وذكر شيخ الإسلام (¬١) ﵀ في مبسوطه (¬٢) العدل يفارق الوكيل المفرد في أربعة أوجه:

أحدها: أنّه يبيع الولد، والوكيل المفرد لا يبيع الولد.

والثاني: أنّه يجبر على البيع متى أبى، بخلاف الوكيل المفرد.

والثالث: أنّه لا ينعزل بعزل الموكل، بخلاف الوكيل المفرد.

والرابع: أنّه لا ينعزل بموت الموكّل، والوكيل المفرد ينعزل.

[الفرق بين العدل والوكيل]

وزاد على هذا الإمام التّمَرْتَاشِّيُّ (¬٣) ﵀ مسائل (¬٤) منها: أنّ العدل يبيع الأَرْش (¬٥) وما يوجد بالإتلاف، والمفرد لا يبيع، ومنها أن العدل إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدّين، والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه، ومنها عبد هو رهن إذا قتله عبد فدُفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 2 (SanadKitab #811, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.