(وَلَوْ وَكَّلَهُ (¬١) أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن (¬٢) (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ (¬٣) أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ (¬٤) وهو الإطلاق (¬٥).
(وَلِأَنَّهُ (¬٦) لَو بَطَلَ أي (¬٧) يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ (¬٨) كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ (¬٩) (¬١٠).
[تفسير الحقوق والأوصاف]
(لِأَنَّ العَقدَ (¬١١) أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (¬١٢) الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف (¬١٣) الدراهم (¬١٤) بالدَّنانير (¬١٥). (¬١٦)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 4775)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.