(وَإِنْ مَاتَ الوَكِيْلُ انْتَقَضَتِ الوَكَالَةُ (¬١) والرَّهن على حاله؛ لأنَّ الرَّهن لو كان في [يد] (¬٢) المُرْتَهِنِ فمات لم يبطل العقد به. فلا يبطل بموت العدل أولى. كذا في المَبْسُوط (¬٣).
(وَلَا يَقُوْمُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ (¬٤) مَقَامَهُ (¬٥) (¬٦)، وفي الذَّخيرة: إذا مات العدل في الرَّهن وقد كان وكيلاً بالبيع (¬٧) فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز، إلاَّ أن يكون الراهن قال [له] (¬٨) في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء، فيجوز حينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي إلى ثالث به (¬٩).
(بَعْدَمَا صَارَ أَعْيَاناً (¬١٠) أي: بعدما صار رأس المال (¬١١) (وَمَا رَضِيَ بِبَيْعِهِ (¬١٢) بل رضي ببيع الوكيل.
(لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ (¬١٣) أحدهما: أنه وصف من أوصافه، والآخر (أَنَّ فِيهِ إِتْوَاءَ (¬١٤) (¬١٥) حقه (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 12 (SanadKitab #811, hlm. urut 4776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.