و (صَحَّ الِاقْتِضَاءُ (¬١) أي: صحَّ قبض المُرْتَهِنِ الثَّمن بمقابلة دينه (¬٢).
(وَإِنْ ضَمَّنَ البَائِعَ (¬٣) أي: العدل (¬٤)
(فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ [مِلْكُهُ (¬٥) أي:] (¬٦) مِلكُ العدل.
(لَمْ يَكُنْ رَاضِياً [بِهِ] (¬٧) (¬٨) أي: لم يكن العدل راضياً بأداء الثمن إلى المُرْتَهِنِ (¬٩).
(فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ (¬١٠) أي: فللعدل أن يرجع بالثَّمن الذي أداه إلى المُرْتَهِنِ على المرتهن (بَطَلَ الِاقْتِضَاءُ (¬١١) أي: بطل قبض المُرْتَهِنِ (¬١٢).
(وَإِنَّمَا أَدَّاهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ المَبِيعَ (¬١٣) (¬١٤) أي: وإنَّما أدَّى المشتري الثمن إلى العدل لِيُسلم للمشتري المبيع، (وَلَمْ يُسِلِّمْ) (رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالقِيمَةِ (¬١٥) أي: بالثَّمن (¬١٦).
(لِأَنَّ المَقْبُوضَ سُلِّمَ لَهُ (¬١٧) أي: لأنَّ الثمن المقبوض من العدل سلم للمرتهن (¬١٨). (وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى المُرْتَهِنِ) أي: وإن شاء العدل رجع على المرتهن بالثمن الذي أداه إليه (¬١٩).
(فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ (¬٢٠) أي: فيرجع المُرْتَهِنُ بحقه الذي هو دينه على الرَّاهن (¬٢١).
(وَلَو أَنَّ المُشْتَرِيَ سَلَّمَ والثَّمَنَ (¬٢٢) إِلَى المُرْتَهِنِ لَم يَرْجِعْ عَلَى العَدْلِ؛ لِأَنَّهُ فِي البَيْعِ عَامِلٌ للرَّاهِنِ (¬٢٣). ذكر في الإيضاح، وفتاوى قاضي خان مكان هذه المسألة وتعليلها قوله: ولو (لَمْ يُسَلِّمْ) (العَدْلُ) (الثَّمَنَ إِلَى المُرْتَهِنِ لَم يَرْجِعْ عَلَيه (¬٢٤)؛ لِأَنَّهُ فِي البَيْعِ عَامِلٌ للرَّاهِنِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَليهِ إِذَا قَبَضَ (¬٢٥) (¬٢٦)