(وَإِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ: فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ (¬١)؛ لأنَّه لما باعه العدل فقد صار ملكاً للمشتري فخرج عن الرَّهن (¬٢) (وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهْناً (¬٣). (وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ المُرْتَهِنِ (¬٤) بنصب مال، أي: كان الثمن التاوي مال المُرْتَهِنِ.
(وَكَذَلِكَ (¬٥) إِذَا قُتِلَ العَبْدُ الرَّهْنُ وَغَرِمَ القَاتِلُ قِيْمَتَهُ (¬٦) أي: كانت [القيمة] (¬٧) رهناً مقام العبد المقتول (¬٨). (لِأَنَّ المَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ المَالِيَّةُ (¬٩) يعني: أنَّ الضمان (وَإِنْ كَانَ (¬١٠) مقابلاً بالدم دون المالية حتّى لم يزد على دية الحر (¬١١) ولكن المولى استحق هذا الضمان بسبب المالية (فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ المَالِ فِي حَقِّ المُسْتَحِقِّ (¬١٢) وهو المالك فيبقى عقد الرهن إلى هذا أشار في الإيضاح (¬١٣) (¬١٤)
(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ (¬١٥) غَيْرَهُ (¬١٦) أي: ليس للعدل أن يُضَمِّنَ المرتهن غير الثَّمن بعد البيع (¬١٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 15 (SanadKitab #811, hlm. urut 4779)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.