(وَللقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ (¬١) أي: البيع، على ما ذكرنا من المَبْسُوط. (¬٢) (إِلَى القَاضِي لَا إِلَيْهِ (¬٣) أي: لا إلى المرتهن (¬٤) (وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ (¬٥) إلى: (¬٦) من غير إجازة المرتهن (ثُمَّ أَجَّرَ (¬٧) (وَأَجَازَ المُرْتَهِنُ هَذِهِ العُقُودَ (¬٨) وهي الإجارة (¬٩) والرَّهن والهبة (¬١٠) (¬١١) (وَلَو أَعْتَقَ (¬١٢) الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ (¬١٣) أي: عبدًا هو رهن (¬١٤) (نَفَذَ عِتْقُهُ (¬١٥) أي: إعتاقه (¬١٦).