Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 25

  1. كتاب الرهن
  2. [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]

(وَفِي بَعضِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ ﵀ لَا يَنْفُذُ (¬١) (¬٢) ذكرا (¬٣)

قوله (¬٤) بلفظ الجمع؛ لأنَّ له أقوالاً ثلاثة ههنا فأحد أقاويله كقولنا والقولان الآخران هما المذكوران في الكتاب (¬٥). (¬٦)

وفي المَبْسُوط: فعتق الرَّاهن (نافذ عندنا موسراً كان أو معسراً، وهو أحد أقاويل الشَّافعي ﵁ وفي قول آخر يقول: لا ينفذ عتقه موسراً كان أو معسراً، وفي قول آخر [يقول:] (¬٧) إن كان موسراً ينفذ عتقه ويضمن قيمته للمرتهن وإن كان معسراً لا ينفذ) (¬٨).

كما إذا أعتق الآبق، والجامع بين الآبق والمرهون: فوات يد المالك منهما وتعذر التَّسليم إلى المشتري، وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغو.

وهذا جواب عمَّا تمسَّك به في بعض المواضع وادَّعى بأنه يلغو إعتاقه مع أنَّه ملكه؛ لأنَّ ذلك مصوَّر فيما إذا لم يخرج من الثلث. قلنا: ليس كذلك، بل هو مؤخر عند أبي حنيفة ﵀ إلى أداء السِّعاية (¬٩).

وذكر في المَبْسُوط مكان هذا إعتاق المريض فقال: إعتاق المريض عندنا: لا يلغوا لقيام حق الغرماء، ولكنه يخرج إلى الحريَّة بالسِّعاية لا محالة، فهنا أيضاً ينبغي [أن] (¬١٠) لا يلغو، إلا أنَّ هناك هو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى وههنا يكون حرًا وإن لزمته السِّعاية عند اعتبار الرَّهن (¬١١)؛ لأنَّ العتق في المرض وصيَّة، والوصية تتأخر عن الدين إلا أن العتق لا يمكن رده فتجب عليه السِّعاية في قيمته لردِّ الوصيَّة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 25 (SanadKitab #811, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.