Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 29

  1. كتاب الرهن
  2. [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: وفرَّق أبو حنيفة ﵀ بين هذا وبين العبد من (¬١) شريكين إذا أعتق أحدهما، قال: (¬٢) للسَّاكت أن يستسعي العبد موسراً كان أو معسراً. وقال: للمُرْتَهِن استسعاء العبد إذا كان الرَّاهن معسراً وليس [له] (¬٣) أن يستسعي العبد إذا كان موسراً، وإنَّما فعل ذلك لما ذكرنا: أنَّ للمرتهن في العبد المرهون حقاً وليس [له] (¬٤) ملك، ولو لم يكن له حق ولا ملك لم يكن له أن يستسعي العبد حال إعسار (¬٥) المعتق ويساره، ولو كان له ملك كان له أن يستسعي العبد في الحالين على قول أبي حنيفة ﵀ كما في العبد المشترك، وإذا كان له حق ولم يكن له ملك جعلنا له حق الاستسعاء [حال إعسار الرَّاهن ولم يجعل له حق الاستسعاء] (¬٦) حال يسار الرَّاهن ليظهر نقصان رتبة الحق عن رتبة الملك، وهذا كما قلنا: أنَّ الرَّاهن إذا كان معسراً يسعى العبد ويرجع، والعبد المشترك إذا سعى للسَّاكت لا يرجع ليظهر مزية الملك عن (¬٧) الحق ويظهر نقصان رتبة الحق عن الملك فكذلك هذا (¬٨).

(والمُرْتَهِنُ يَنْقَلِبُ حَقُّهُ مِلْكًا (¬٩) بأن هلك الرَّهن في يده يكون المرتهن مالكاً له من حيث الماليَّة، وأمّا [في] (¬١٠) حق البائع فقط لا يصير ملكًا من جهة المشتري بحال. إلى هذا أشار شيخ الإسلام (¬١١).

(وَكَذَا عِنْدَهُ (¬١٢) (¬١٣) أي: عند الشَّافعي-﵀ (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 29 (SanadKitab #811, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.