(والوَاجِبُ عَلَى هَذَا المُسْتَهلِكِ (¬١) قِيمَتُهُ يَومَ هَلَكَ (¬٢) (¬٣)، قيد بقوله: (هَذَا المُستَهلِكِ (¬٤) احترازاً عن استهلاك المرتهن؛ فإن عليه قيمته يوم قبض على ما يحق (¬٥) في الكتاب.
وكذلك في الهلاك تعتبر قيمته يوم قبض لا يوم هلك (¬٦).
(وَهُوَ عَلَى صِفَةِ القِيمَةِ (¬٧) أي: في الجنسية والجودة (¬٨).
(وِإِنْ نَقَصَتْ عَن الدَّيْنِ (¬٩) أي: إن نقصت قيمة الرَّهْنِ قبل الاستهلاك، (بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ (¬١٠) (فَهُوَ مَضْمُونٌ [بِالقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِّعرِ (¬١١). هذا جواب إشكال (¬١٢) وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما انتقص كان الرهن مضمونا] (¬١٣) عن (¬١٤) المرتهن بتراجع السِّعر، وليس لتراجع السِّعر تأثير في إسقاط شيء من الدَّين، كما إذا ردَّه إلى الرَّاهن بعد انتقاص قيمته بتراجع (¬١٥) السِّعر، ألا ترى أنَّه ذكر في باب الجناية عن (¬١٦) الرَّهن من رهن المَبْسُوط وقال: وعندنا بنقصان سعر الرَّهن لا يسقط شيء من الدَّيْنِ إلى أن قال: وهو نظير المَبِيع (¬١٧) في يد البائع إذا انتقص سعره لا يتخير المشتري (¬١٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 31 (SanadKitab #811, hlm. urut 4795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.