وأمَّا اختيار شمس الأئمة هذا؛ لأنَّ (¬١) المستعير لا يبرأ بالعود إلى الوفاق (¬٢).
(أَمَّا المُسْتَعِيرُ فِي الرَّهْنِ يَحْصُلُ (¬٣) مَقْصُودُ الآمِرِ) أي: بتسليم الرهن إلى المرْتَهِنِ (تَفْوِيتُ حَقٍّ لَازِمٍ (¬٤) مُحْتَرَمٍ (¬٥) فالمعنى من المحترم: هو أن يكون غيره ممنوعًا عن إبطاله (¬٦).
[المراد بالجناية على النفس]
(وَالمُرَادُ بِالجِنَايَةِ عَلَى النَّفسِ مَا يُوجِبُ المَالَ (¬٧) وهي ما إذا كانت الجناية خطأٌ في نفس أو ما (¬٨) دونها، أمَّا ما يوجب القصاص (¬٩) فهو معتبر بالإجماع (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 42 (SanadKitab #811, hlm. urut 4806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.