Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 43

  1. كتاب الرهن
  2. [المراد بالجناية على النفس]

(أَمَّا الوفاء فيه (¬١) (¬٢) أي: أمَّا (¬٣) وجه المسألة التي اتفقوا في حكمها: وهي أن جناية الرهن على الراهن هدر، [فإنها] (¬٤) (جِنَايَةُ المَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِ (¬٥) فيما يوجب المال [والمال] (¬٦) يكون هدراً (¬٧)؛ لأنَّه لو جنى على غيره كان المستحق ملك [المولى] (¬٨) وماليَّته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق دمه والمولى (¬٩) من دَمِهِ كأجنبي آخر.

ألا ترى أنَّ إقرار والمولى (¬١٠) عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل، وبالجناية الموجبة للمال صحيح، وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة للقصاص صحيح وبالجناية الموجبة للمال [باطل] (¬١١). (¬١٢)

(لأَنَّ المِلْكَ عِندَ أَدَاءِ الضَّمَانِ (¬١٣) أي: ضمان الغصب (يَثْبُتُ لِلغَاصِبِ مُستَنِداً حَتَّى يَكُونَ الكَفَنُ (¬١٤) عَلَيهِ (¬١٥) أي: على الغاصب (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 43 (SanadKitab #811, hlm. urut 4807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.