[ولأنَّ حقهم جميعًا يتعلَّق بالتَّرِكة (¬١) فهو يبطل حق سائر الغرماء عن عين الرَّهن بتصرفه وليس له ذلك (اعْتِبَاراً بِالإِيفَاءِ الحَقِيقِيِّ] (¬٢) (¬٣) إذ ليس فيه إبطال حقه ولا [إبطال] (¬٤) حق غيره وقد كان يباع في دينه قبل الرّهن فبعده أولى.
(وَإِذَا ارْتَهَنَ الوَصِيُّ (¬٥) بِدَينٍ للمَيِّتِ (¬٦) عَلَى رَجُلٍ جَازَ (¬٧) (¬٨)، وكذلك لو كان الميت هو الذي ارتهن فوصيه (¬٩) يقوم مقامه في إمساكه، إلا أنَّه لا يبيعه بدون إذن الراهن؛ لأنَّ التسليط على البيع بطل بموت المرتهن (¬١٠) فللراهن (¬١١) إنما رضي برأيه ولم يرض برأي غيره في البيع. كذا في [باب] (¬١٢) رهن الوصي والوالد من رهن المَبْسُوط. والله أعلم (¬١٣).
* * *
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 55 (SanadKitab #811, hlm. urut 4819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.