وفي المبسوط الجناية: اسم لفعل محرم شرعًا سواء حَل بمال أو نفس، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية: القتل (¬١) في النفوس والأطراف فإنهم خصوا الفعل في المال باسم الغصب، وللعرف (¬٢) عبرة في الأسامي (¬٣).
[أنواع الجناية على الآدمي]
وفي مبسوط شيخ الإسلام: والجناية على الآدمي نوعان: على النفس وعلى ما دون النفس (¬٤) فالأول: يسمى قتلاً، والثاني: قطعًا وجرحًا (¬٥). (¬٦)
وما دونه نوعان: نوع يوجب القصاص وهو: العمد. ونوع يوجب المال وهو: الخطأ.
أمَّا نفس القتل [يسمى خطأ] (¬٧) [لغة] (¬٨) ففعل يضاف إلى العباد بحيث تزول به الحياة، إذ بدون الفعل من العباد يسمى موتًا (¬٩).
وأما ركنه (¬١٠): فهذا بعينه، وهو فعل يضاف إلى العباد تزول به الحياة؛ لأنَّ ركن الشيء ما يقوم به وهذا كذلك.
وأما شرطه (¬١١): فأن يكون محل فعل الحيوان حيواناً؛ لأنَّ القتل إنما يوجد بضرب من الفاعل إلا أنه لا يكون قتلاً ما لم يكن المحل حيواناً (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 77 (SanadKitab #811, hlm. urut 4841)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.