قوله (¬١): (القَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ (¬٢) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو: أن القتل بذلك التفسير الذي ذكرنا إذا صدر من إنسان لا يخلو: أَمَّا إِنْ حصل بسلاح أو بغير سلاح، فإن حصل بسلاح فلا يخلو: إمَّا أن يكون (¬٣) معه (¬٤) قصد القتل أو (¬٥) لا، فإن كان فهو [القتل] (¬٦) العمد، فإن لم يكن فهو الخطأ.
فإن لم يكن بسلاح فلا يخلو: أَمّا إن كان معه قصد التأديب والضَّرب أم لا، فإن كان فهو شبه العمد، وإن لم يكن فلا يخلو: أما إن كان جارياً مجرى الخطأ [أم لا] (¬٧)، فإن كان فهو هو (¬٨)، وإن لم يكن فهو القتل بالسبب وبهذا الانحصار تعرف أيضاً تفسير كل واحد منها (¬٩).
وذكر في المبسوط: أن هذا الذي ذكر من تقسيم القتل على الخمسة تقسيم الإمام أبي بكر الرَّازِيِّ (¬١٠) ﵀ (¬١١).
وأمَّا في الأصل: فقد قسمه أبو حنيفة ﵁ على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد (¬١٢). (¬١٣)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 78 (SanadKitab #811, hlm. urut 4842)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.