Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 79

  1. كتاب الرهن
  2. [أنواع القتل]

(والمُرَادُ بَيَانُ قَتْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ (¬١)، وإنما قيد بهذا؛ لأنَّ أنواع القتل من حيث إنه قتل من غير نظر إلى ضمان القتل وغير (¬٢) ضمانه أكثر من خمسة فإن القتل يكون رجماً، وقتل الحربي، والقتل قصاصاً، والقتل صَلْبَاً في حقِّ قطَّاع الطَّريق، فعلم بهذا أن المراد بهذه الخمسة القتل الموجب للضمان والأحكام (¬٣).

ثم المراد من الأحكام هنا: [هي] (¬٤) القصاص والدية (¬٥) والكفارة وحرمان الإرث (¬٦) وغيرها.

(أَو مَا أُجْرِيَ (¬٧) مَجْرَى السِّلَاحِ (¬٨) أي: في تفريق (¬٩) الأجزاء (لِيطَةِ (¬١٠) القَصَبِ (¬١١) قشره (¬١٢). ولم يشترط في المغني (¬١٣) (¬١٤) الحِدَّة إذا كانت الآلة من الحديد، فقال (¬١٥): العمد أن يتعمَّد الإنسان قتل من لا يحل قتله بالحديد، سواء كان سلاحاً نحو السيف، (¬١٦) والسكين، أو لم يكن سلاحاً نحو الإبرة والإشفى، (¬١٧) وسواء كان له حِدَّة تبضع بضعا، أو ليس له حدة، يَرُضُّ رَضْاً كالعمود (¬١٨) وصحر (¬١٩) الميزان، وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لم يكن، فهذا يتبين (¬٢٠) لك أن العبرة في هذا الباب للحديد هذا كله على رواية الأصل (¬٢١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 79 (SanadKitab #811, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.