لما ذكر أنواع القتل بأنها خمسة فبعض منها يوجب القصاص: وهو القتل العمد بالسِّلاح ثم مع وجود القتل بهذه الصفة قد يتخلف (¬٢) في مواضع من إيجاب القصاص ذكر في هذا الباب تفصيل ذلك.
يقال حقن دمه: إذا منعه (¬٣) أن يسفك من حد (¬٤).
وحل (القِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ (¬٥) وهو احتراز عن المستأمن (¬٦).
فإن قلت: يُشْكل على هذا الحد ما لو قتل المسلم ابنه المسلم عمدًا حيث لا يجب القصاص على الأب مع وجود هذا الحد.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 101 (SanadKitab #811, hlm. urut 4865)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.