Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 101

  1. كتاب الرهن
  2. [مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]

بَابُ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ وَمَا لا يُوجِب (¬١)

[مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]

لما ذكر أنواع القتل بأنها خمسة فبعض منها يوجب القصاص: وهو القتل العمد بالسِّلاح ثم مع وجود القتل بهذه الصفة قد يتخلف (¬٢) في مواضع من إيجاب القصاص ذكر في هذا الباب تفصيل ذلك.

يقال حقن دمه: إذا منعه (¬٣) أن يسفك من حد (¬٤).

وحل (القِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ (¬٥) وهو احتراز عن المستأمن (¬٦).

فإن قلت: يُشْكل على هذا الحد ما لو قتل المسلم ابنه المسلم عمدًا حيث لا يجب القصاص على الأب مع وجود هذا الحد.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 101 (SanadKitab #811, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.