Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 103

  1. كتاب الرهن
  2. [مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]

فإن قلت: يُشْكل على هذا ما إذا قتل المستأمن المسلم فإنه يقتل المستأمن قصاصاً مع أنه لا مساواة بينهما فإن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد.

قلنا (¬١): هذا تفاوت إلى نقصان، فكان وجوب القصاص فيه بالطَّريق الأولى كما إذا قتل العبد الحر حيث يقتص العبد بالاتفاق بهذا (¬٢) مع أن الشافعي ﵀ لا يرى جريان القصاص بين الحر والعبد. يعني: لو قتل الحر العبد لا على العكس فإنه يقتل العبد بالاتفاق؛ لأنه تفاوت إلى نقصان فكذا هنا؛ لأنَّه تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسه [كما] (¬٣) في الطرف (¬٤). (¬٥)

(وَهِيَ (¬٦) أي: العصمة (بِالدَّينِ (¬٧) أي: عنده (¬٨).

(أو بِالدَّارِ (¬٩) (¬١٠) أي: عندنا.

ولا يُشكل على هذا المقتضي (¬١١) عليه بالرجم حيث ثبت له الدار والدين ولم تثبت العصمة؛ لأنَّا (¬١٢) نقول: يباح قتله لا لنقصان إحرازه بل جزاء (¬١٣) على جريمته (¬١٤).

(وَجَرَيَانُ القِصَاصِ بَينَ العَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الإِبَاحَةِ (¬١٥) هذا جواب عن تعليل الشَّافعي ﵀ في غير هذا الموضع بأنه يمكن في هذا الفعل شبهة الإباحة؛ لأنَّ الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر يمنع القصاص بين المسلم والكافر عند الشافعي ﵀، أو يمنع القصاص بين المسلم والكافر المستأمن بالإجماع فكذا أثر الكفر (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.