Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 111

  1. كتاب الرهن
  2. [قتل الرجل بالمرأة]

(وَالعَطْفُ للمُغَايَرَةِ (¬١) فحينئذ يكون معناه: ولا يقتل ذو عهد (¬٢) بكافر حربي (لِمَا بَيَّنَّا (¬٣) وهو قوله: «ولا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (¬٤) (¬٥) وقوله: (لأنَّهُ) أي: لأنَّ المستأمن (غَيْرُ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ (¬٦).

[قتل الذمي بالمستأمن]

وذكر في الأسرار: وقال الشّافعي: يقتل الذمي بالمستأمن وتقطع يده بسرقة ماله وكذلك يد المسلم للعمومات الموجبة للقصاص (¬٧).

ولأنه والذمي سواء فضلاً وحقناً؛ (¬٨) لأنَّ كل واحد منهما حقن دمه بالأمان دون الإسلام.

إلا أن يحتج (¬٩) بما روي عن النبيّ ﵇ أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» (¬١٠) يريد [بذلك] (¬١١) الكافر الذي لا يُقتل المسلم به؛ لأن المعطوف [عليه] (¬١٢) جملة تامة والمعطوف جملة ناقصة لا خبر فيها فيكون الخبر في الجملة التَّامة خبراً في الناقصة كقولك: سالم حرّ وبزيع، وجاء زيد وعمرو، ولا يجوز أن يجعل الخبر ولا يقتل ذو عهد لأن خبر الصدر نفي قتل قصاصاً لا مطلق القتل فيكون خبر الثاني نفي قتل قصاصاً أيضاً ولا يجوز أن يحمل على الكافر الحربي؛ لأنَّ قتله واجب فلا يشكل هدر دمه فثبت أن المراد الكافر الحربي المستأمن (¬١٣).

ولأنَّ الذمي لا يدخل تحت مطلق اسم الكافر؛ لأنَّه عرف بقيد الذمة لخفة حاله في الكفر؛ لأنَّه صار منَّا داراً في أحكام الدنيا.

[قتل الرجل بالمرأة]

(وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ (¬١٤) (¬١٥) قال في الكشَّاف: فإن (¬١٦) مالك والشافعي - رحمهما الله- لا يقتل الذكر بالأنثى ذكر (¬١٧) في تفسير قوله [تعالى] (¬١٨): ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (¬١٩) (¬٢٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 111 (SanadKitab #811, hlm. urut 4875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.