Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 112

  1. كتاب الرهن
  2. [قتل الوالد بالولد]

[لكن هذا مخالف] (¬١) لرواية عامة الكتب فإن فيها عند الشافعي يقتل الذكر بالأنثى حتى احتج علماؤنا عليه بهذه المسألة فيما تمسك بقوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ على ما ذكرنا من المبسوط والأسرار (للعُمُومَاتِ (¬٢) (¬٣) كقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬٤) (¬٥).

وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (¬٦).

وقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (¬٧).

[قتل الوالد بالولد]

(لِقَولِهِ ﵇: «لا يُقَادُ الوَالِدُ (¬٨) (¬٩).

هو مجهول يقيد لا مجهول يقود.

(وَهُوَ بِإِطْلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَولِهِ: يُقَادُ إِذَا ذَبَحَهُ ذَبْحاً (¬١٠) أما إذا رمى الأب ولده بسيف أو سكين فقتل (¬١١) فلا قصاص عليه (¬١٢).

والفرق له بين الذبح وغيره: هو أن القود لا يجب بشبهة (¬١٣) الخطأ فعند الرمي يتمكن شبهة الخطأ فالظاهر أنه قصد تأديبه لا قتله؛ لأنَّ شفقة الأبوَّة تمنعه عن ذلك بخلاف الأجنبي [فإنه] (¬١٤) ليس بينهما هناك ما يدل على الشفقة فجعلنا الرمي من الأجنبي عمدًا محضاً، فأما إذا أخذه فذبحه فليس هناك شبهة الخطأ بوجه (¬١٥) فيحمل على قصد القتل وإن كان هو أباه كذا في المبسوط.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 112 (SanadKitab #811, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.