(وَإِنْ أَصَابَهُ بالقود (¬١) فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (¬٢) وهذه المسألة هي مسألة القتل [بالمثقل] (¬٣) وقد أسفلناها في أوائل الجنايات مشبعًا (¬٤) (وَإِنْ أَصَابَهُ بِظَهْرِ الحَدِيْدِ (¬٥) أي: ولم يجرح.
(وَفِيْهِ «وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (¬١٠) (¬١١) هذا من تتمة الحديث وبعده أيضاً «فيه مائة من الإبل» (¬١٢).
(وَمِنْهُ المِقَصَّةُ (¬١٣) أي: المقراض (لِلجَلَمَيْنِ (¬١٤) هكذا كان بتصحيح شيخي-﵀. ووقع في النسخ: للجلمان ولا وجه له؛ لأنه ذكر في الصحاح (¬١٥): الجلم (¬١٦) الذي يحز (¬١٧) به وهما جلمان (¬١٨)، يعني: سميت المِقصَّة مِقَصَّة؛ لأنَّ كل واحد من الحديدين يماثل الآخر.
وفي التَّنزيل ﴿قُصِّيهِ﴾ (¬١٩) أي: اتبعي أثره واتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله.
(لأَنَّ القَتْلَ بِالسِّلاحِ غَالِبٌ وَبِالمُثْقَلِ نَادِرٌ (¬٢٠) والحكمة في الزجر: إنما هي [في] (¬٢١) الغالب دون النَّادر؛ ولهذا شرع الحد في حق شرب الخمر دون شرب البول.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 128 (SanadKitab #811, hlm. urut 4892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.