[مناسبة ذكر هذا الفصل بعد باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب]
لما فرغ من بيان المسائل التي توجب القصاص ألحقها فصلاً يشمل المسائل التي بها (¬١) عرضية إيجاب القصاص وهي كلُّها من جنس واحد يقال: (شَهَرَ (¬٢) سيفه يشهره شهراً أي: سَلَّه من حدِّ منع (¬٣) «(أُطِلَّ (¬٤) دَمُه» (¬٥) (¬٦) أي: أهدر (¬٧) (إِشَارَةٌ إِلَى الوُجُوبِ (¬٨) أي: (وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِم (¬٩) إشارة إلى الوجوب (وَالمَعْنَى (¬١٠) أي: ومعنى الوجوب (وُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ (¬١١)؛ لأنَّ دفع الشر واجب لا أن يكون عين القتل واجباً، وهكذا قتل الحربي واجب لا لعينه بل لإعلاء كلمة الله تعالى (لِمَا بَيَّنَّا (¬١٢) إشارة إلى ما ذكر (¬١٣) من الحديث والمعقول (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 131 (SanadKitab #811, hlm. urut 4895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.