Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 132

  1. كتاب الرهن
  2. [قتل المجنون إذا شهر سلاحا]

[قتل المجنون إذا شهر سلاحا]

(وَإِنْ شَهَرَ المَجْنُونُ عَلَى (¬١) غَيْرِهِ سِلَاحاً فَقَتَلَهُ المَشْهُورُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (¬٢) وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدًا أو صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الإمام التمرتاشي (¬٣).

(فَأَشْبَهَ المُكْرَهَ (¬٤) أي: يعود المكرَه [على المكرِه] (¬٥) فنقتله ذكره الإمام البرغري ﵀ (¬٦) (¬٧) وكذلك إذا أكره الرجل الآخر فقال: لأقتلنك وإلا لتقتلني فقتله المكرَه لا يجب عليه شيء فكذا هنا (وَلِهَذَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (¬٨) أي: على الشَّاهر وهو الصبي والمجنون (وَإِنَّمَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (¬٩) أي: على المشهور عليه.

(وَمَنْ شَهَرَ (¬١٠) عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحاً فِي المِصْرِ فَضَرَبَهُ (¬١١) أي: ضربه الشَّاهر فانصرف وترك الضرب (ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ (¬١٢) أي: المشهور عليه.

«(دُونَ مَالِكَ» (¬١٣) (¬١٤) أي: لأجل مالك. والله أعلم (¬١٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 132 (SanadKitab #811, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.