Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 146

  1. كتاب الرهن
  2. [قتل الجماعة بالواحد]

(الضِّبَا) (¬١) (¬٢) بكسر الضَّاد المعجمة.

يقال: (تَمَالَأَ (¬٣) [عَلَيْهِ] (¬٤) (¬٥) أي: تعاون، وأصل ذلك العون في المَلْء (¬٦) ثم عم (¬٧).

[ذلك] (¬٨) (صَنْعَاءَ (¬٩) اليمن قَصَبَتُهَا. (¬١٠)

[قتل الجماعة بالواحد]

هذا الذي ذكره من قوله: (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً: اقْتُصَّ مِنْ جَمِيْعِهِم (¬١١) جواب الاستحسان.

وفي القياس لا يلزمهم القصاص؛ لأنَّ المعتبر في القصاص (¬١٢) المساواة، لما في الزيادة من الظلم على المعتدي وفي النقصان من البخس بحق المعتدى عليه، ولا مساواة بين العشرة والواحد، وهذا شيء يعلم ببداهة (¬١٣) العقول فالواحد من العشرة يكون مِثلاً للواحد فكيف تكون العشرة مِثلاً للواحد وأيَّد هذا القياس قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١٤)، وذلك بنفي مقابلة النفوس بنفس، ولكن تركنا هذا القياس لما روي: «أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً فقضى عمر ﵁[بالقصاص عليهم] (¬١٥) ولو قال (¬١٦): (تَمَالَأَ (¬١٧) عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُم (¬١٨) به» (¬١٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 146 (SanadKitab #811, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.