يقال: (تَمَالَأَ (¬٣) [عَلَيْهِ] (¬٤) (¬٥) أي: تعاون، وأصل ذلك العون في المَلْء (¬٦) ثم عم (¬٧).
[ذلك] (¬٨) (صَنْعَاءَ (¬٩) اليمن قَصَبَتُهَا. (¬١٠)
[قتل الجماعة بالواحد]
هذا الذي ذكره من قوله: (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً: اقْتُصَّ مِنْ جَمِيْعِهِم (¬١١) جواب الاستحسان.
وفي القياس لا يلزمهم القصاص؛ لأنَّ المعتبر في القصاص (¬١٢) المساواة، لما في الزيادة من الظلم على المعتدي وفي النقصان من البخس بحق المعتدى عليه، ولا مساواة بين العشرة والواحد، وهذا شيء يعلم ببداهة (¬١٣) العقول فالواحد من العشرة يكون مِثلاً للواحد فكيف تكون العشرة مِثلاً للواحد وأيَّد هذا القياس قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١٤)، وذلك بنفي مقابلة النفوس بنفس، ولكن تركنا هذا القياس لما روي: «أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً فقضى عمر ﵁[بالقصاص عليهم] (¬١٥) ولو قال (¬١٦): (تَمَالَأَ (¬١٧) عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُم (¬١٨) به» (¬١٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 146 (SanadKitab #811, hlm. urut 4910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.