فقلنا: (¬٨) هي المنفلتة لا الدَّابة التي أرسلت، فإنَّ إفساد الدَّابة المرسلة إذا كان في فور الإرسال ليس بجبار، وإنَّما ذكر هذا التَّفسير لئلا يُجرى الحديث على عمومه (¬٩).
(مِنْ الإِرْسَالِ وَأَخَوَاتِهِ (¬١٠) وهي السَّوق، والقود، والركوب.
كان من حقِّ اللفظ: أو من الإرسال وأمثاله، أو يقول: من الإرسال وأخواتها، بتأويل الكلمة إِذِ السَّوق أو القود لمَّا كان أختاً لا أخاً للإرسال [كان الإرسال] (¬١١) أختًا أيضاً وإلا يلزم جعل بعض أسباب التعدي أخاً وبعضها أختاً من غير دليل (¬١٢).
الجَزر: القطع، ومنه جَزر الجَزور نحرها. [الجَزور]: (¬١٣) هي ما أُعِدَّ من الإبل للنحر يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث كذا في «الصِّحاح» وغيره (¬١٤).
(وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ الجَزَّارِ وَجَزُوْرِهِ رُبْعُ القِيْمَةِ (¬١٥) وإنَّما وضع المسألة على هذا الوجه أعني لم يقل في عين البقر (¬١٦) [والبعير] (¬١٧) مطلقاً، ليبيِّن أن البقر والإبل وإن أُعِدَّا للحم كما في الشَّاة لا يختلف الجواب فيها، بل سواء كانا معدَّين للحم أو للحرث والحمل والركوب ففيه ربع القيمة (¬١٨) كما في الذي لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل إلى هذا أشار فخر الإسلام ﵀ (¬١٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 301 (SanadKitab #811, hlm. urut 5065)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.