Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 507

  1. باب الاستحسان

١٤٦٢ - (¬١) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدلٍ غيرِ عالم بقِيَم الرقيق أقم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجازةَ هذا العاملِ لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالةٍ (¬٢) على قيمته كان متعسفاً

١٤٦٣ - فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلّ قيمته من المال ويَيْسُرُ (¬٣) الخطأ فيه على المُقَام له والمقام عليه كان حلالُ الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما (¬٤) بالتعسُّف والاستحسان (¬٥)

١٤٦٤ - وإنما الاستحسان تلذُّذ

١٤٦٥ - ولا يقول فيه (¬٦) إلا عالم بالأخبار عاقلٌ للتشبيه (¬٧) عليها

١٤٦٦ - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (¬٨) بالدلائل

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 507 (SanadKitab #8180, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.