Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 219

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

١ - أنها عن رجل لم يسم.

٢ - أن والد القاسم ناقل الرواية لا يحفظ عن أبيه فقد مات أبوه وهو ابن ست سنين فكيف بولده (١) وعلى فرض صحته فلا يقابل ذلك ما ثبت عن الرسول ﷺ.

٣ - وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٦: ٢٥٠) قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال: قال علي لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع.

وهذا مردود بمخالفته الواقع وفعل علي ﵁ فإن وقفه (ينبع) مشهور وقد تقدم في أدلة الجمهور.

ويمكن أن يقال: إنه قصد أن الأفضل أن يكون الوقف في السلاح والكراع، ولا يمتنع فيما سواه.

ثالثا: أدلة الفريق الثالث: وهم القائلون بمنع الوقف مطلقا هي:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ (٢) المائدة ١٠٣.

فقد عاب الله ﷾ على العرب ما كانت تفعله، من تسييب البهائم وحمايتها عن الانتفاع بها والوقف مثل ذلك.

ورد الاحتجاج بالآية: بأن الله ﷾ إنما عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم، أو تكليف فرض عليهم في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة الله وإزالة المصلحة للعباد في تلك الإبل ونحوها. وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والوقوف لأنه إنما قصد بها نفع العباد (٣).

ثم إن الوقف غرضه الانتفاع بمنافعه من قبل الموقوف عليهم على عكس إهدار المنافع فيما ذكر في الآية الكريمة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.