وأخرج البخاري بسنده عن طاوس - أيضا - عن ابن عباس ﵄ قال: (رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) قال: وسمعت ابن عمر ﵄ يقول: (لا تنفر)، ثم سمعته يقول بعد: (أن النبي ﷺ رخص لهن).
فهذا دليل على أنهما كانا يفتيان بذلك؛ لعدم علمهما بالرخصة للحائض، فلما علما بها رجعا عن قولهما، وكذلك رجع عمر ﵁ عن قوله، فقد أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن نافع قال: رد عمر بن الخطاب نساء من ثنية هرشى. كن أفضن يوم النحر، ثم حضن، فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ