Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 195

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

قال الموفق ابن قدامة: " قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي ﷺ التطوع لأنه كان إماما.

قال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي ﷺ لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه، وأخذا به. يشير- والله أعلم- إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره، ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة إن لم يبق بعدها ما يشتغل به " (١).

وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الأحاديث بجوابين:

الأول: أن ما استدل به مجرد فعل، والفعل لا يدل على النهي.

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: " وليس في ترك النبي ﷺ أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت " (٢).

الثاني: أن الإمام ليس كغيره، لأنه يخرج للصلاة والخطبة، فلا يجلس قبلهما، فلا يصح الاستدلال بفعله ﷺ في هذه المسألة على ما يتعلق بالمأمومين.

وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن الإمام لا يتنفل في المصلى (٣)، بخلاف المأموم فالخلاف فيه مشهور، فهذا يدل على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.