Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 196

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

أن أحكام الإمام تختلف عن أحكام المأمومين.

قال الإمام الشافعي ﵀ عند كلامه على وقت الغدو للعيدين: " والإمام في ذلك في غير حال الناس. أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون عن الصبح ليأخذوا مجالسهم ولينتظروا الصلاة؟ فيكونوا في أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها، وأما الإمام فإنه إذا غدا لم يجعل وجهه إلا إلى المصلى فيصلي " (١).

وقال أيضا عند كلامه على الصلاة قبل العيد وبعده بعد روايته لعدم صلاته ﷺ قبل العيد وبعده: " وهكذا أحب للإمام؛ لما جاء في الحديث عن النبي ﷺ، ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة، ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد، ونأمره إذا خطب أن ينصرف، وأما المأموم فمخالف للإمام، لا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يبدأ الخطبة ثم الجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينصرف، حتى تكون نافلته في بيته، وأن المأموم خلاف الإمام " (٢).

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ عند كلامه على حديث ابن عباس السابق: " وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام، دون المأموم، أو بالمصلى دون البيت " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.