Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 144

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الأبحاث
  3. التوسل المشروع والممنوع
  4. المبحث الثاني التوسل الممنوع
  5. النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها
  6. أولا الأدلة على منعه

أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين" (١)

الخامس: أن من هذا النوع من التوسل، التوسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو باطل من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه توسل بعمل الغير، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسبها الإنسان بعمله، وعمل الغير مختص به فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٢).

وقال شيخ الإسلام: (قول السائل لله تعالى: (أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان) يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه) (٣)

الثاني: أن في التوسل بمنزلة أو حق الغير اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 144 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.