الخامس: يستحب لمن قام الليل دون غيره، واختار هذا ابن العربي، فيفعل ذلك استجماما لصلاة الصبح.
واستدل لهذا بقول عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح» (١)
السادس: أنه غير مقصود لذاته وإنما المقصود الفصل بين الراتبة والفريضة، وهذا الفصل يحصل بالتحول والقعود والحديث ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام الشافعي رواها عنه البيهقي (٢)
وقد يستدل لهذا القول بحديث عائشة ﵂ وفيه: «أن النبي ﷺ كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» (٣)
القول السابع:
أنها تستحب في البيت دون المسجد، هذا مذهب بعض السلف، وهو محكي عن ابن عمر، قال ابن حجر: وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد (٤) وكذا روي عن عمر أنه رأى