Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 487

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. بم يكون الاستبراء

كما تقدم، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات، دونما أن تجامع أي رجل، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة. أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 487 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.