Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 487

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. بم يكون الاستبراء

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٤٠٩١)

س١٢: ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة؟

ج ١٢: الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١) فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 487 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.