Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 10, halaman 190

  1. الجزء العاشر النكاح
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

النبي ﷺ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة) وقال عمر ﵁ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى.

وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي ﷺ قال: من أعطي في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) وفي الترمذي (أن امرأة من فزارة من تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فأجازه) قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله زوجتنيها إن لم تكن، إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: (إنك إن أعطيتها إزاري هذا. فقال رسول الله ﷺ: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس ولم يجد شيئاً. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس ولم يجد شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة سماها، فقال ﷺ: زوجتكما بما معك من القرآن، ثم قال ابن القيم: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً. وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 10، ص 190 (SanadKitab #8476, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.