Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Khithab · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca halaman 225

  1. القسم الثاني: النص المحقق

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته, وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة, إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع, ومثل أن يكون النبي ﷺ قصدها للعبادة, كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم, وكما كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة١, وكما تقصد المساجد للصلاة, ويقصد الصف الأول, ونحو ذلك.

والقول الثاني: أن لا بأس باليسير من ذلك, كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي ﷺ وإن كان النبي ﷺ [قد] ٢ سلكها اتفاقا لا قصدا.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يأتي المشاهد, ويذهب إليها, ترى ذلك٣: قال: أما على حديث ابن أم مكثوم أنه سأل النبي ﷺ أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى٤, وعلى ما كان يفعله ابن عمر, يتتبع مواضع النبي ﷺ وأثره, فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه.

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي المشاهد

Rujukan halaman ini: فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد، ص 225 (SanadKitab #8549, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.