Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الثامن: القصاص
  3. قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص

الباب التاسع: الديات

• دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة

• تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات

• ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي

• تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول ﷺ

• تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً

• قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة

• في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص

• قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية

• جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين

• شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة

• تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد

• جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

• قتل الخطأهو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان

• اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ

• صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات

• وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه

• جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة

• كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول

• الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ

• من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة

• حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

• عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

• دية المرأة نصف دية الرجل

• دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة

• دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل

• دية الكافر نصف دية المسلم

• دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 534 (SanadKitab #900, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.