Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الثامن: القصاص
  3. قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص

• أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة

• أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها

• أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية

• أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية

• تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق

• أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء

• أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية

• لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية

• من عضَّه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب

• قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ

• كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم

• العبد تقدر قيمته إذا كان سليماً وقيمته معيباً بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة

• أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها

• جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره

• تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة

• أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها

• لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 535 (SanadKitab #900, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.