بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٧٠ - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ¬ (¬١)
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣) وَعَطَاءٌ ¬ (¬٤) وَابْنُ سِيرِينَ ¬ (¬٥): صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا
"﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" في سـ، ذ: "أَبوابُ صَدَقَةِ الفِطرِ، باب فرض صدقة الفطر".
===
¬(¬١) إضافته من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام، "ع" (٦/ ٥٧٣). [وفي "الأوجز" (٦/ ٢٤٨): فيه ثمانية أبحاث مفيدة].
¬ (¬٢) اسمه: رفيع بن مهران الرياحي، "قس" (٣/ ٧٢٦).
¬ (¬٣) قوله: (ورأى أبو العالية) إلى قوله: "صدقة الفطر فريضة" والعلماء اختلفوا فيه، قالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا والشافعي ومالك وأحمد، وقالت الحنفية: هي واجبة، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظَنّيّ، وقالت الظاهرية: إنها سنة، ومعنى "فرض" قَدَّرَ، ملتقط من "ك" (٨/ ٤٨)، "ع" (٦/ ٥٧٤)، "قس" (٣/ ٧٢٦)، [فرضت صدقة الفطر وصوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، "أوجز المسالك" (٦/ ٢٥١)].
¬ (¬٤) ابن أبي رباح، "ع" (٦/ ٥٧٤).
¬ (¬٥) محمد الأنصاري.
¬ (¬٦) يحيى بن محمد بن السكن، هو القرشي البزاز.