Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 555

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧١ - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٢) هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ ¬ (¬٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا ¬ (¬٦) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: د ١٦١٢، س ٢٥٠٤، تحفة: ٨٢٤٤].

٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ¬ (¬٧)

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٨) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٩)،

===

¬(¬١) " محمد بن جهضم" ابن عبد الله الثقفي.

¬ (¬٢) "إسماعيل" ابن جعفر الأنصاري.

¬ (¬٣) "عمر بن نافع" العدوي مولى ابن عمر ﵁.

¬ (¬٤) نافع مولى ابن عمر، "قس" (٣/ ٧٢٧).

¬ (¬٥) سيجيء بيانه.

¬ (¬٦) هو مكيال يسع أربعة أمداد، "مجمع" (٣/ ٣٧٠)، وسيجيء تحقيقه.

¬ (¬٧) قوله: (العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، قال الكرماني (٨/ ٤٩): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، وعند الجمهور على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين: فقالت طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، كذا في "العيني" (٦/ ٥٧٨).

¬ (¬٨) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

¬ (¬٩) "مالك" هو الإمام المدني.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 555 (SanadKitab #907, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.