عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ¬ (¬٢)، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [راجع ح: ١٥٠٣، أخرجه: م ٩٨٤، د ١٦١١، ت ٦٧٦، س ٢٥٠٢، ق ١٨٢٦، تحفة: ٨٣٢١].
٧٢ - بَابٌ صَدَقةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
١٥٠٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عقبةَ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٤)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ¬ (¬٥)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي سَعِيد الخدرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ ¬ (¬٧) صاعًا مِنْ شَعِيرٍ. [أطرافه: ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، أخرجه: م ٩٨٥، د ١٦١٦، ت ٦٧٣، س ٢٥١٤، ق ١٨٢٩، تحفة: ٤٢٦٩].
"بَابٌ صَدَقةُ الْفِطْرِ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ" في نـ: "بابٌ صاعٌ مِنْ شعيرٍ في صَدَقةِ الْفِطْرِ". "ابنُ عقبةَ" ثبت في ذ. "الْخُدرِيِّ" سقط في نـ.
===
¬(¬١) " نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٢) قوله: (أو أنثى) المرأة المزوّجة لا تجب فطرتها على زوجها عند أبي حنيفة والثوري وابن المنذر، والحديث حجّة لهم، وقال الشافعي ومالك في الصحيح: إنها تابعة للنفقة، "ك" (٨/ ٤٩)، "ع" (٦/ ٥٧٦).
¬ (¬٣) "قبيصة بن عقبة" هو العامري.
¬ (¬٤) الثوري.
¬ (¬٥) "زيد بن أسلم" مولى عمر بن الخطاب.
¬ (¬٦) "عياض بن عبد الله" هو العامر الآتي.
¬ (¬٧) أي: زكاة الفطر.