٧٩ - بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
١٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٣) قَالَ عُرْوَةُ ¬ (¬٤): سَأَلْتُ عَائِشَةَ ¬ (¬٥) فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ ¬ (¬٦) اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ ¬ (¬٧) أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا ¬ (¬٨) عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ¬ (¬٩)، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ
"وَجُعِلَ" في نـ: "وَجُعِلا". "تَعَالَى" سقط في نـ. "يَا ابْنَ أَخِي" في نـ: "يَا ابْنَ أُخْتِي".
===
¬(¬١) " أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
¬ (¬٢) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
¬ (¬٣) "الزهري" محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
¬ (¬٤) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام القرشي.
¬ (¬٥) "عائشة" زوج النَّبي ﷺ.
¬ (¬٦) أي: المعالم التي أمر الله بالقيام عليها، "مجمع" (٣/ ٢٢٦).
¬ (¬٧) إذ مفهوم الآية أن السعي ليس بواجبٍ؛ لأنها دلت على رفع الجناح، "قس" (٤/ ١٨٦).
¬ (¬٨) من الإباحة.
¬ (¬٩) حاصله: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، لأنها ليست بنصٍّ في سكوت الواجب، ولو كانت نصًّا لكان يقول: فلا جناح أن لا يطوف بهما، "ع" (٧/ ٢٢٩).