١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (¬٣)، عَنِ الْقَاسِمِ ¬ (¬٤)، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ¬ (¬٥) قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا ¬ (¬٦) مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي. [راجع ح: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٩، س ٢٧٨٠، تحفة: ١٧٤٦٦].
١١٢ - بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ ¬ (¬٧)
===
¬(¬١) " عمرو بن علي" الصيرفي البصري.
¬ (¬٢) "معاذ بن معاذ" ابن نصر العنبري.
¬ (¬٣) "ابن عون" عبد الله أبو عون البصري.
¬ (¬٤) "القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.
¬ (¬٥) هي عائشة.
¬ (¬٦) قوله: (فتلتُ قلائدها) أي: البُدْن أو الهدايا، "مِنْ عِهْنٍ" أي: صوف، وأكثر ما يكون مصبوغًا ليكون أبلغ في العلامة، وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد الأَولى مع القول بجواز كونها من الصوف، "ع" (٧/ ٣١٢).
¬ (¬٧) قوله: (تقليد النعل) اللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره تجوز الواحدة، وقال آخرون: لا يتعين النعل في التقليد، بل كل ما قام مقامها يجزئ حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادة، والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجدّ فيه، وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق (¬١)، فكأنّ الذي قلّده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في التقليد، "قس" (٤/ ٢٥٤)، "ع" (٧/ ٣١٢).