Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 160

  1. ٢٦ - أبواب العمرة
  2. ١١ - باب متى يحل المعتمر؟

الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ"، فَطُفْتُ بالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ ¬ (¬٣) رَأْسِي ¬ (¬٤)، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ¬ (¬٥)، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وإنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ

"يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ" في هـ: "يَأْمُرُهُ بِالتَّمَامِ".

===

¬(¬١) راحلته.

¬ (¬٢) قوله: (وهو منيخ) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتية آخره معجمة، وهو كناية عن النزول بالبطحاء، "قس" (٤/ ٣٦٣).

¬ (¬٣) هو محمول على أنها كانت محرمًا له، "ك" (٨/ ٨٥).

¬ (¬٤) أي: استخرج منه القمل، "ع" (٧/ ٤٣٠).

¬ (¬٥) قوله: (حتى كان في خلافة عمر) زاد مسلم: "فقال له رجل: يا أبا موسى رُوَيْدَكَ بعضَ فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس مَن كُنَّا (¬١) أفتيناه فتيًا فَلْيَتَّئِدْ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به، قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك، فقال: إن أخذنا بكتاب الله" الحديث، والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، كما قاله النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة، كذا في "قس" (٤/ ٣٦٤). ومرّ بيانه مع بسط (برقم: ١٥٥٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 160 (SanadKitab #907, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.